المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيباً فَرْداً، أَوْ تَمْرَاً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً" . وأنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة لصاحب الشَّرع، فقد ثبتت الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة في النَّهي عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً، واختلف أصحاب مالك في أنَّ النَّهي هل يختصُّ بالشُّرب أم يعمُّه وغيره؟ والأصحُّ: التَّعميم. وأمَّا خلطهما في الانتباذ، بل في معجون وغيره، فلا بأس به، واللهُ أعلم. (ج/ص: ١٣/ ١٥٦)