نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٢١٥ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ١٣ - إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٥١١٥ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ١٤ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية) . فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم. الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤١٩٩ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ١٥ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٢١٧ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ١ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ٥٦١ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٢ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليه الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن عساكر - المصدر: معجم الشيوخ - الصفحة أو الرقم: ٢/ ١١٤٥ خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ١ - أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البتة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس. الراوي: عبدالله بن أبي أوفى المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٩٣٧ خلاصة حكم المحدث: صحيح ١ - لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في خيبر: لحم الحمر الأهلية. الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٢٢٧ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ٢ - لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية. الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٩٣٩ خلاصة حكم المحدث: صحيح ١ - خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر، يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا حداء، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا *** ولا تصدقنا ولا صلينا. فاغفر فداء لك ما اتقينا *** وثبت الأقدام إن لاقينا. وألقين سكينة علينا *** إنا إذا صيح بنا أبينا. وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذا السائق) . قالوا: عامر بن الأكوع، قال: يرحمه الله . قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به؟ فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة، ف قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون) . قالوا: على لحم، قال: (على أي لحم) . قالوا: لحم حمر الإنسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم (أهريقوها واكسروها) . قال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: (أو ذاك) . فلما تصاف القوم كان سيف عمر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال: (مالك) . قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم (كذب من قاله، إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه - إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله) . حدثنا قتيبة: حدثنا حاتم، قال: (نشأ بها) . الراوي: سلمة بن الأكوع المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤١٩٦ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - -- ٢ - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فتسيرنا ليلا. فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم! لو أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا. فاغفر، فداء لك، ما اقتفينا * وثبت الأقدام إن لاقينا. وألقين سكينة علينا * إنا إذا صيح بنا أتينا. وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذا السائق؟) قالوا: عامر. قال يرحمه الله فقال رجل من القوم: وجبت. يا رسول الله! لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم. حتى أصابتنا مخمصة شديدة. ثم قال (إن الله فتحها عليكم) قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) فقالوا: على لحم. قال: (أي لحم؟) قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: أو يهريقوها ويغسلوها؟ فقال (أو ذاك) قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر. فتناول به ساق يهودي ليضربه. ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر. فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة، وهو آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال (مالك؟) قلت له: فداك أبي وأمي! زعموا أن عامرا حبط عمله. قال (من قاله؟) قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال (كذب من قاله. إن له لأجران) وجمع بين إصبعيه (إنه لجاهد مجاهد. قل عربي مشى بها مثله) وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفي. وفي رواية ابن عباد: وألق سكينة علينا. الراوي: سلمة بن الأكوع المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٨٠٢ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٣ - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالوا: على لحم. قال: (على أي لحم؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: يا رسول الله! أونهريقها ونغسلها. قال: (أو ذاك) . الراوي: سلمة بن الأكوع المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٨٠٢ خلاصة حكم المحدث: صحيح ١ - لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها. فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها. وإنها لتفور بما فيها. الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٩٤٠ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٢ - إن الله و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: ١٨٣٣ خلاصة حكم المحدث: صحيح »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ٦ - باب: في أكل لحوم الخيل. ١ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل. الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٩٤١ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? الجامع الصغير. الإصدار ٣,٢٢ - لجلال الدين السيوطي المجلد السادس >> باب: المناهي ٩٣٤٢ - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع التخريج (مفصلا) : أبو داود وابن ماجة عن خالد بن الوليد تصحيح السيوطي: حسن فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار ٢.٠٥ - للإمام ابن حجر العسقلاني المجلد التاسع >> كِتَاب الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ >> باب لُحُومِ الْخَيْلِ الحديث: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ الشرح: قوله (حماد) هو ابن زيد، وعمرو هو ابن دينار، ومحمد بن علي أي ابن الحسين بن علي وهو الباقر أبو جعفر كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن علي ولما أخرجه النسائي قال: لا أعلم أحدا وافق حمادا على ذلك، وأخرجه من طريق حسين بن واقد، وأخرجه هو والترمذي من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن علي، ومال الترمذي أيضا إلى ترجيح رواية ابن عيينة وقال: سمعت محمدا يقول ابن عيينة أحفظ من حماد. قلت: لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد، وقد وافقه ابن جريج عن عمرو على إدخال الواسطة بين عمرو وجابر لكنه لم يسمه، أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج، وله طريق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جريج، وأبو داود من طريق حماد، والنسائي من طريق حسين بن واقد كلهم عن أبي الزبير عنه، وأخرجه النسائي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضا، وأغرب البيهقي فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر، واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذي أن رواية ابن عيينة أصح مع إشارة البيهقي إلى أنها منقطعة، وهو ذهول فإن كلام الترمذي محمول على أنه صح عنده اتصاله، ولا يلزم من دعوى البيهقي انقطاعه كون الترمذي يقول بذلك، والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل بالأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه، فهو صحيح على كل حال. قوله (يوم خيبر عن لحوم الحمر) زاد مسلم في روايته "الأهلية" . قوله (ورخص في لحوم الخيل) في رواية مسلم "وأذن" بدل "رخص" ، وله في رواية ابن جريج "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي" وفي حديث ابن عباس عند الدار قطني "أمر" . قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما. قلت: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال "لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم" . وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين، ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده صحيحا عنه أنه استدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما) فإن هذا إن صلح مستمسكا لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق، وسيأتي فيه أيضا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر هل كان تحريما مؤبدا أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله من الخيل أيضا فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول بالتوقف في الحمر الأهلية، بل أخرج الدار قطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر ولفظه "نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل" وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم. وقال الفاكهي: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم. وقال أبو حنيفة في "الجامع الصغير" : أكره لحم الخيل فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلي، وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم، وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم يأثم آكله ولا يسمى حراما، وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وإنه احتج بالآية الآتي ذكرها. وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار" عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك. وقال القرطبي في "شرح مسلم" : مذهب مالك الكراهة، واستدل له ابن بطال بالآية. وقال ابن المنير: الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع، فمن ذلك هيئتها وزهومة لحمها، وغلظة، وصفة أرواثها، وأنها لا تجتر، قال: وإذا تأكد الشبة الخلقي التحق بنفي الفارق وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها ا هـ. وقد تقدم من كلام الطحاوي ما يؤخذ منه الجواب عن هذا. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقا واضح، لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيئول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى (ومن رباط الخيل) . قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، وكذا قوله إن وقوع أكلها في الزمن النبوي كان نادرا، فإذا قيل بالكراهة قل استعماله فيوافق ما وقع قبل انتهى. وهذا لا ينهض دليلا للكراهة بل غايته أن يكون خلاف الأولى، ولا يلزم من كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل. وأما قول بعض المانعين لو كانت حلالا لجازت الأضحية بها فمنتض بحيوان البر فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به، ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها لأنه لو شرع فيها