المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا؛ طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به؛ واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٠٦) : وسئل عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة، من مدة تزيد على عشر سنين، وماتت المتصدقة، ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته، وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة،