لا فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة" وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة - حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق (وفي الباب) عن ابن عباس عن الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ "سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم يرله أنكر من هذا وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده: قوله "اعدلوا بين أولادكم" تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية قال في الفتح والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الأضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح وكره وحملوا الأمر على الندب وكذلك حملوا النهي الثابت في رواية لمسلم بلفظ "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا أذن" على التنزيه