يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} ، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه الراوي: عدي بن حاتم الطائي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: ٣٠٩٥ خلاصة حكم المحدث: حسن من قبل أن يتماسا = وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» تفسير القرطبي - (١٧/ ٢٨٣) الخامسة - قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطئ قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شئ أصلا، لان الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة، لانه بوطئه ارتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة، ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة (١) . وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الاطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالاطعام جاز أن يطأ ثم يطعم، فأما غير الوطئ من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله الحسن وسفيان، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.