المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

علي بن المديني ولنا في المنع من ذلك من جهة المعنى طريقان أحدهما أنه ممنوع منه لنفسه والثاني أنه ممنوع منه للذريعة فأما الطريقة الأولى فإن اشتراط الزيادة في الجنس مع الأجل مفسد للعقد كاشتراطه في السلف، وأما المنع منه للذريعة فإنه لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف غير جائز ولا فرق بينه وبين اشتراطه في البيع من جهة الصورة فوجب أن يكون ممنوعا لئلا يتوصل به إلى الممنوع المتفق على تحريمه. (مسألة) إذا ثبت المنع مع التفاضل فهل يثبت على التساوي قال القاضي أبو محمد إن ذلك جائز ورواه ابن القاسم وغيره وبه قال أبو حنيفة. وجه قول القاضي أبي محمد أن المنع من ذلك إنما هو للذريعة ومع التساوي تضعف التهمة فيبطل حكم المنع، ووجه القول الثاني أن هذه ذريعة إلى قرض تجبر به منفعة فيكون من له الثوب يدفعه في مثله ليكون في ضمان القابض له إلى أجل تعاقدهما ووقت انتفاعه ولما كان هذا عقدا منع من التفاضل فيه وجب أن يمنع من التساوي كالعرض. (الباب الثالث في أن اختلاف المنافع يصح بيع بعض الجنس ببعضه إلى أجل متفاضلا هو مذهب مالك، وقال أبو حنيفة إن ذلك لا يجوز مع اختلاف المنافع إذا كانا من جنس والدليل على ما نقوله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا عام وهذه المسألة عندنا مبنية على أن اختلاف المنافع هي المعتبرة في الجنس فإذا ثبت لنا هذا ثبت جواز التفاضل؛ لأنه لا يخالفنا في جواز التفاضل في الجنسين مع التساوي وسندل عليه إن شاء الله تعالى. (مسألة) إذا ثبت ذلك فإنه يجوز الكبير في الصغيرين إلى أجل؛ لأنهما جنسان متباينان وليس فيهما وجه من وجوه التهمة، وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أن مالكا كره أن تسلم كبار الحمر في صغار البغال؛ لأنها تنتج منها البغال إلا أن يكون الأجل قريبا خمسة أيام وشبهها مما لا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.