خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب الرجم" وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من حديث عمر أنه خطب فقال "إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه القرآن فكان مما أنزل آية الرجم" ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى. قوله (وقال الحسن) هو البصري كذا للأكثر، وللكشميهني وحده "وقال منصور" بدل الحسن وزيفوه. قوله (من زنى بأخته فحده حد الزاني) في رواية الكشميهني "الزنا" وصله ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: تضرب عنقه. ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال "رجمتها بسنة رسول الله" فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرم. وأشار البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم، وهو ما رواه صالح بن راشد قال: أتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال سلوا من هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن المطرف "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف" فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله، قال: ولا أدري أهو هذا أو لا يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت. وإنما هو مطرف بن عبد الله ولا صحبة له، وقال ابن عبد البر: يقولون إن الراوي غلط فيه، وأثر