المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مالك، فحصل أنَّ هذه اللَّفظة صحيحة، وليس فيها حكم مخالف، لأنَّ الأمة تجلد نصف جلد الحرَّة، سواء كانت الأمة محصنة بالتَّزويج أم لا. وفي هذا الحديث: بيان من لم يحصن وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] . فيه: بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة. والحديث: بيان أنَّ الأمة المحصنة بالتَّزويج، وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما قاله عليٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وخطب النَّاس به. فإن قيل: فما الحكمة في التَّقييد في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِن} مع أنَّ عليها نصف جلد الحرَّة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ فالجواب: أنَّ الآية نبَّهت على أنَّ الأمة وإن كانت مزوَّجة لا يجب عليها إلاَّ نصف جلد الحرَّة، لأنَّه الَّذي ينتصف. (ج/ص: ١١/ ٢١٤) وأمَّا الرَّجم: فلا ينتصف، فليس مراداً في الآية بلا شك، فليس للأمة المزوَّجة الموطوءة في النِّكاح حكم الحرَّة الموطوءة في النِّكاح، فبيَّنت الآية هذا لئلاَّ يتوهَّم أنَّ الأمة المزوَّجة ترجم. وقد أجمعوا: على أنَّها لا ترجم. وأمَّا غير المزوَّجة: فقد علمنا أنَّ عليها نصف جلد المزوَّجة بالأحاديث الصَّحيحة: منها حديث مالك هذا، وباقي الرِّوايات المطلقة: إِذَا زَنَتْ أَمَة أَحَدِكُم فَلْيَجْلِدْهَا، وهذا يتناول المزوَّجة وغيرها. وهذا الَّذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوَّجة أم لا هو: مذهب الشَّافعيِّ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.