المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن أبي شيبة
مالك، والشَّافعيُّ وآخرون: يثبت الإقرار به بمرَّة واحدة ويرجم، واحتجُّوا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) ولم يشترط عدداً، وحديث الغامديَّة: ليس فيه إقرارها أربع مرَّات. واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء: إقراره أربع مرَّات في أربع مجالس. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء الحادي عشر >> كتاب الحدود >> -٦٨ - باب رجم اليهود، أهل الذِّمَّة في الزِّنى