المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَىَ عَنْهُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي؟ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ) وذكر حديثها السَّابق. أمَّا قوله: (فأطْلَىَ فِيهِ نَاسٌ) فمعناه: أزالوا شعر العانة بالنَّورة، والحمَّام مذكَّر مشتقٌّ من الحميم، وهو الماء الحارُّ. وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا) يعني: يكره إزالة الشَّعر في عشر ذي الحجَّة لمن يريد التَّضحية، لا أنَّه يكره مجرَّد الإطلاء، ودليل ما ذكرناه: احتجاجه بحديث أمِّ سلمة، وليس فيه ذكر الإطلاء، إنَّما فيه النَّهي عن إزالة الشَّعر. وقد نقل ابن عبد البرِّ عن ابن المسيَّب: جواز الإطلاء في العشر بالنَّورة، فإن صحَّ هذا عنه، فهو محمول على أنَّه أفتى به إنساناً لا يريد التَّضحية. قوله: (عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيُّ) . وفي الرِّواية السَّابقة قال: (اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ) بضمِّ الجيم، وإسكان النُّون، وبفتح الدَّال وضمِّها، وجندع بطن من بني ليث، وسبق بيانه أوَّل الكتاب، واللهُ أعلم. تحفة الأحوذي، الإصدار ١.٠٩ - للمباركفوري ١٨ ـ كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم >> ١٠٢٧ ـ باب ترك أخذ الشعر عن أراد أن يضحّى ١٥٢٦ ـ حدثنا أحمدُ بن الْحَكَمِ البصْرِيّ حدثنا محمدُ بن جَعْفَرٍ عن شعبةَ عن مالكِ بنِ أنسٍ عن عَمرٍو أو عُمَرَ بن مسلمٍ عن سعيدِ بن المسيّبِ عن أُمّ سَلَمَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ رأى هِلاَلَ ذِي الحِجّةِ وأرَادَ أنْ يُضَحّي فلا يأْخُذَنّ مِن شَعْرِهِ ولا مِنْ أظْفَارِهِ" . قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيح والصحيحُ هو عَمْرو بن مسلمٍ. قد رَوَى عنه محمدُ بن عَمْرِو بن عَلْقَمَةَ وغَيْرُ واحدٍ. وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن سعيدِ بن المسَيّبِ عن أبي سَلَمَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مِن غَيرِ هذا الوجهِ نحوَ هذا، وهو قولُ بعضِ أهلِ الْعِلْمِ، وبه كانَ يقولُ سَعِيدُ بن المسَيّبِ. وإلى هذا الحديثِ ذَهَبَ أحمدُ وإسحاقُ، وَرَخّصَ بعضُ أهلِ الْعِلْمِ في ذلك، فقالوا لا بَأْسَ أنْ يأْخُذَ مِن شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ، وهو قولُ الشافعيّ. واحْتجّ بحديثِ عائشةَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَبْعَثُ بالهَدْيِ من المدينةِ فلا يَجْتَنِبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُ منه المحْرِمُ. قوله (عن عمرو) بالواو أو (عمر بن مسلم) أي بغير الواو، وأو للشك، وصحح الترمذي فيما بعد أنه هو عمرو بن مسلم بالواو (فلا يأخذن) بنون التأكيد (من شعره ولا من أظفاره) وفي رواية لمسلم: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً. وفي رواية له أخرى: فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً. وله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (والصحيح هو عمرو بن مسلم) أي بالواو. قال أبو داود في سننه: واختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم فقال بعضهم عمر، وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي انتهى. قال في التقريب: عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بالتصغير الليثي المدني، وقيل اسمه عمر صدوق من السادسة (وقد روى) بصيغة المجهول (هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (وبه كان يقول سعيد بن المسيب) رواه عنه مسلم في صحيحه (وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق) قال النووي في شرح مسلم: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية: وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك في رواية: لا يكره. وفي رواية يكره. وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعي وآخرون بحديث عائشة قال كنت أقتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه، رواه البخاري ومسلم. وقال البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، انتهى كلام النووي. (ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي) . وحكى النووي أن الشافعي وأصحابه قالوا إن ذلك مكروه كراهة التنزيه كما عرفت، فالظاهر أن المراد بقوله لا بأس أن يأخذ الخ أي جائز مع الكراهة، (واحتج) أي الشافعي (بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث) الخ أخرجه الجماعة، وحمل النهي في حديث أم سلمة المذكور في الباب على كراهية التنزيه جمعاً بين هذين الحديثين المختلفين. وأجاب الطحاوي عن حديث أم سلمة بأنه موقوف، قال في شرح الآثار بعد رواية حديث أم سلمة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.