في التقريب بصيغة الجمع السلمي أو العيشي، وقيل هو أبو عياش أبو كباش لقب مجهول من الثالثة. قوله: (جلبت غنماً) أي للتجارة (فكسدت) أي الغنم (علي) أي لعدم رغبة الناس فيها ظناً منهم أنها لا تجوز في الأضاحي (نعم أو نعمت) شك من الراوي (فانتهبه الناس) كناية عن المبالغة في الشراء. قوله: (وفي الباب عن ابن عباس) لينظر من أخرجه (وأم بلال بنت هلال عن أبيها) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ يجوز الجذع من الضأن أضحية (وجابر) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم مرفوعاً: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (وعقبة بن عامر) أخرجه النسائي قال الحافظ في الفتح بسند قوي بلفظ: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن (ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفى ما يوفي منه الثني. وأخرجه النسائي من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة. قوله: (وحديث أبي هريرة حديث غريب) قال الحافظ في الفتح: في سنده ضعف (وقد روى هذا عن أبي هريرة موقوفاً) قال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على أبي هريرة وسألته عن اسم أبي كباش فلم يرفعه انتهى. قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزيء في الأضحية) . قال الحافظ في الفتح: لكن حكى غيره عن أبي عمر والزهري أن الجذع لا يجزيء مطلقاً سواء كان من الضأن أو غيره. وبه قال ابن خزم وعزاه لجماعة من السلف، وأطنب في الرد على من أجازه انتهى. قلت: وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب. وأما حديث جابر المذكور: لا تذبحوا إلا مسنة الخ فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل، والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة إن الضأن، قال وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزيء. قوله: (أعطاه غنماً) هو أعم من الضأن والمعز (يقسمها في أصحابه) يحتمل أن يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون لعقبة قاله الحافظ (ضحايا) حال أي يقسمها حال كونها ضحايا (فبقي عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة وهو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان وتدغم التاء في الدال فيقال عدان وقال ابن بطال: العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهر (أو جدي) أو للشك، والجدي من أولاد المعز ذكرها، جمعه أجد وجداء وجديان بكسرهما كذا في القاموس عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار ١.٠٨ - للآبادي قال أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُهُ مِنَ الرّيَاشِيّ وَأبي حَاتِمٍ وَغَيْرِهمَا، وَمِنْ كِتَابِ النّضْرِ بنِ شُمَيْلٍ، وَمَنْ كِتَابِ أبي عُبَيْدٍ، وَرُبّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ الْكَلِمَةَ، قالُوا: "يُسَمّى الْحُوَارُ ثُمّ الْفَصِيلُ إذَا فَصَلَ ثُمّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ، فإذا دَخَلَتْ في الثّالِثَةِ فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فإذا تَمّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ فَهُوَ حِقّ وَحِقّةٌ إلَى تمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ لأَنّهَا اسْتَحَقّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهي تَلْقَحُ وَلا يُلْقَحُ الذّكَرُ حتى يُثَنّي. وَيُقَالُ لِلْحِقّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لأَنّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إلَى تمَامِ أَرْبَعِ سِنينَ، فإِذَا طَعَنَتْ في الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حتى يَتِمّ لَها خَمْسُ سِنينَ، فإذا دَخَلَتْ في السّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيّةً فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيّ حتى يَسْتَكْمِلَ سِتّا، فإذا طَعَنَ في السّابِعَةِ سُمّي الذّكَرُ رَبَاعِيّ وَالأُنْثَى رَبَاعِيّةً إلَى تمَامِ السّابِعَةِ، فإذا دَخَلَ في الثّامِنَةِ وَأَلْقَى السّنّ السّدِيسَ الّذِي بَعْدَ الرّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إلَى تمَامِ الثّامِنَةِ، فإذا دَخَلَ في التّسْعِ نَابَهُ فَهُوَ بَازلٌ أَيْ بَزَلَ نَابُهُ - يَعْني طَلَعَ - حتى يَدْخُلَ في الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ أَعْوامٍ إلَى خَمْسِ سِنينَ. وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ. قال أبُو حَاتِمٍ: وَالْجَذُوعَةُ وَقْتٌ مِنْ الزّمَنِ لَيْسَ بِسِنّ، وَفُصُولُ الأَسْنانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ" . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&