إِلَىَ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا) انْكَفَأَ: مهموز، أي: مال وانعطف، وفيه: إجزاء الذَّكر في الأضحية، وأنَّ الأفضل أن يذبحها بنفسه، وهما مجمع عليهما. وفيه: جواز التَّضحية بحيوانين. قوله: (فَقَامَ النَّاسُ إِلَىَ غُنَيْمَةٍ، فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا) هما بمعنى، وهذا شكٌّ من الرَّاوي في أحد اللَّفظتين. وقوله: (غُنَيْمَةٍ) بضمِّ الغين تصغير الغنم. قوله في حديث محمَّد بن عبيد الغبريّ: (ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحَاً) أمَّا (ذِبْحَاً) : فاتَّفقوا على ضبطه بكسر الذَّال، أي: حيواناً يذبح كقول اللهِ: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ} [الصافات: ١٠٧] . وأمَّا قوله: (أَنْ يُعِيدَ) فكذا هو في بعض الأصول المعتمدة بالياء من الإعادة، وفي كثير منها: (أَنْ يُعِدَّ) بحذف الياء، ولكن بتشديد الدَّال، من الإعداد وهو التَّهيئة، واللهُ أعلم. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&