المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يونس عن زهير عن الأسود بن قيس

الأصمعي: فيها أربع لغات: أضحية، وأضحية بضمِّ الهمزة، وكسرها، وجمعها: أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، واللُّغة الثَّالثة ضحيَّة، وجمعها: ضحايا، والرَّابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع: أضحى، كأرطاة وأرطى، وبها سمِّي يوم الأضحى. قال القاضي: وقيل: سميَّت بذلك لأنَّها تفعل في الضُّحى، وهو ارتفاع النَّهار، وفي الأضحى لغتان: التَّذكير: لغة قيس، والتَّأنيث: لغة تميم. (ج/ص: ١٣/ ١١٠) شَهِدْتُ الأَضْحَىَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَىَ لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ، قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ. فَقَالَ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىَ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ" . قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىَ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ) . وفي رواية: (عَلَى اسْمِ اللهِ) قال الكتَّاب من أهل العربيَّة: إذا قيل: باسم اللهِ، تعيَّن كتبه بالألف، وإنَّما تحذف الألف إذا كتب: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم بكمالها. وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ) الأوَّل: بالياء، والثَّاني: بالنُّون، والظَّاهر: أنَّه شكٌّ من الرَّاوي. واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنَّة في حقِّه، إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا: أبو بكر الصِّديق، وعمر بن الخطَّاب، وبلال، وأبو مسعود البدريِّ، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، والمزنيِّ، وابن المنذر، وداود وغيرهم. وقال ربيعة، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفة، واللَّيث: هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكيَّة. وقال النَّخعيُّ: واجبة على الموسر إلاَّ الحاجُّ بمنى. وقال محمَّد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة: أنَّه إنَّما يوجبها على مقيم يملك نصاباً، واللهُ أعلم. وأمَّا وقت الأضحية: فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذٍ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنَّها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النَّحر، واختلفوا فيما بعد ذلك. فقال الشَّافعي، وداود، وابن المنذر، وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشَّمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلَّى الإمام أم لا، وسواء صلَّى الضُّحى أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى، والبوادي، والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. وقال عطاء، وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حقِّ أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثَّاني، ولا يدخل في حقِّ أهل الأمصار حتَّى يصلِّي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلاَّ بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى، ونحوه عن الحسن، والأوزاعيِّ، وإسحاق بن راهويه. (ج/ص: ١٣/ ١١١)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.