المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بعضهم: القديم أنَّها عارية يستردُّها الواهب متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. الثَّالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا متَّ عادت إليَّ، أو إلى ورثتي إن كنت متُّ، ففي صحَّته خلاف عند أصحابنا: منهم: من أبطله. والأصحُّ عندهم صحَّته، ويكون له حكم الحال الأوَّل، واعتمدوا على الأحاديث الصَّحيحة المطلقة: "العُمْرَى جَائِزَة" وعدلوا به عن قياس الشُّروط الفاسدة. والأصحُّ: الصِّحة في جميع الأحوال، وأنَّ الموهوب له يملكها ملكاً تامَّاً يتصرَّف فيها بالبيع، وغيره من التَّصرفات، هذا مذهبنا. وقال أحمد: تصحُّ العمرى المطلقة دون المؤقَّتة. وقال مالك في أشهر الرِّوايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدَّار مثلاً، ولا يملك فيها رقبة الدَّار بحال. وقال أبو حنيفة: بالصِّحَّة، كنحو مذهبنا، وبه قال الثَّوريُّ، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة. وحجَّة الشَّافعيِّ وموافقيه، هذه الأحاديث الصَّحيحة، واللَّه أعلم. قوله: (فَهِيَ لَهُ بُتْلَةً) أي: عطيَّة ماضية، غير راجعة إلى الواهب. (ج/ص: ١١/ ٧٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.