المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن بشر العبدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن محمد بن شهاب الزهري عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري

أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله: أعمرتك هذه الدَّار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى، وأمَّا عقِب الرَّجل: فبكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين، ومع كسرها كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدَّار، فإذا متَّ فهي لورثتك، أو لعقبك فتصحُّ بلا خلاف، ويملك بهذا اللَّفظ رقبة الدَّار، وهي هبة لكنَّها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدَّار لورثته، فإن لم يكن له وارث، فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال خلافاً لمالك الحال. الثَّاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرَّض لما سواه، ففي صحَّة هذا العقد قولان للشَّافعي: أصحَّهما وهو الجديد: صحَّته، وله حكم الحال الأوَّل، والثَّاني وهو القديم: أنَّه باطل. وقال بعض أصحابنا: إنَّما القول القديم: أنَّ الدَّار تكون للمعمر حياته، فإذا مات عادت إلى الواهب، أو ورثته، لأنَّه خصَّه بها حياته فقط. (ج/ص: ١١/ ٧١)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.