المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥ - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنها تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه، يحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك الراوي: جابر المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: ٧/ ٥١٩ خلاصة حكم المحدث: روي من طرق ? - --