المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس

القاضي وغيره: المطل: منع قضاء ما استحقَّ أداؤه، فمطل الغنيُّ ظلم وحرام ومطل غير الغنيِّ ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث، ولأنَّه معذور. ولو كان غنيَّاً ولكنَّه ليس متمكِّناً من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التَّأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغنيّ. أو ي قال: المراد بالغني: المتمكِّن من الأداء فلا يدخل هذا فيه. قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك، والشَّافعيّ، والجمهور أن المعسر لا يحلّ حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتَّى يوسر وقد سبقت المسألة في باب المفلس. وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم: في أنَّ المماطل هل يفسَّق وتردّ شهادته بمطله مرَّة واحدة أم لا تردّ شهادته حتَّى يتكرَّر ذلك منه ويصير عادة؟ ومقتضى مذهبنا: اشتراط التّكرار. وجاء في الحديث الآخر في غير (مسلم) : ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللّيّ بفتح اللاَّم وتشديد الياء وهو: المطل، والواجد بالجيم: الموسر. قال العلماء: يحلُّ عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتَّعزير. قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (وَإذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىَ مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) هو بإسكان التَّاء في (أُتْبِعَ) وفي (فَلْيَتْبَعْ) مثل أخرج فليخرج هذا هو الصَّواب المشهور في الرِّوايات، والمعروف في كتب اللُّغة وكتب غريب الحديث. (ج/ص: ١٠/ ٢٢٨) ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدِّثين: أنَّه يشدِّدها في الكلمة الثَّانية، والصَّواب الأوَّل ومعناه: إذا أحيل بالدَّين الَّذي له على موسر فليحتل، يقال: منه تبعت الرَّجل لحقِّي أتبعه تباعة، فأنا تبع وإذا طلبته.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.