المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، ف
(من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه) . الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٢٦٣٢ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - --