المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن نمير الهمداني عن أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن طلقت امرأتي على عهد

بالأطهار يجعلها قرءين وبعض الثَّالث وظاهر القرآن أنَّها ثلاثة. والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل فهو أقرب إلى موافقة القرآن، ولهذا الإعتراض صار ابن شهاب الزُّهريّ إلى أنَّ الأقراء هي الأطهار. قال: ولكن لا تنقضي العدَّة إلاَّ بثلاثة أطهار كاملة ولا تنقضي بطهرين وبعض الثَّالث وهذا مذهب انفرد به. بل اتَّفق القائلون بالأطهار على أنَّها تنقضي بقرءين وبعض الثَّالث حتَّى لو طلَّقها، وقد بقي من

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.