المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن صالح المصري عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر و أبو الزبير يسمع عن كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا عن طلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد

إن طلاق الحائض لا يقع. والقائلون بوقوع طلاق الحائض قالوا إن قوله ولم يرها شيئاً منكر لم يقله غير أبي الزبير. قال الخطابي: قال أهل الحديث لم يَرْوِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم معه المراجعة ولا يحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في حكم الاختيار وإن كان لازماً له على سبيل الكراهة والله أعلم انتهى. وأبو داوود أيضاً قد أشار إلى نكارة قوله ولم يرها شيئاً حيث قال والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. قال المنذري: وأخرجه النسائي. (قال أبو داوود وروى هذا الحديث عن ابن عمر الخ) : حاصل كلامه أن هذا الحديث أي حديث ابن عمر في تطليقه امرأته حائضاً رواه عنه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، وفي روايات هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها. ومثل هؤلاء رواه محمد بن عبدالرحمَن عن سالم عن ابن عمر. وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ونافع عنه، وفي روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض أي حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ثم تطهر أي من الحيضة الثانية ثم إن شاء طلق أو أمسك. ففي روايتهما زيادة وروى عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر مثل روايتهما (والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير) : أي في قوله ولم يرها شيئاً. قال المنذري: وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال أبو سليمان الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. وقال أبو عمر النمري: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة في من خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم معه المراجعة إلى آخر ما نقلت كلام الخطابي تحت قوله ولم يرها شيئاً. المبسوط، الإصدار ٢.٠٢ - للإمام السرخسي المجلد الثالث (الجزء ٦) >> كتاب الطلاق ص (٢) (قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد، شمس الأئمة، وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله تعالى - إملاءً الطلاق في اللغة عبارة عن إزالة القيد وهو مأخوذ من الإطلاق، يقول الرجل أطلقت إبلي، وأطلقت أسيري، وطلقت امرأتي فالكل من الإطلاق، وإنما اختلف اللفظ لاختلاف المعنى، ففي المرأة يتكرر الطلاق، وإذا تم رفع القيد بتكرر الطلاق، لا يتأتى تقييده ثانياً في الحال ففي التفعيل معنى المبالغة، فلهذا يقال في المرأة طلقت، وهو كقولهم حَصان وحِصان، لكن يقال في الفرس حِصان أي بين التحصن وفي المرأة حَصان أي بينة الحصن، وكذا يقال عدل وعديل، وكلاهما مشتق من العدالة والمعادلة، ولكن يختص أحد اللفظين بالآدمي لمعنى اختص به، وموجب الطلاق في الشريعة رفع الحل الذي به صارت المرأة محلاً للنكاح إذا تم العدد ثلاثاً، كما قال الله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (البقرة: ٢٣٠) ويوجب زوال الملك باعتبار سقوط اليد عند انقضاء العدة في المدخول بها، وانعدام العدة عند عدم الدخول، والاعتياض عند الخلع فالاسم شرعي فيه معنى اللغة، وإيقاع الطلاق مباح وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة العلماء، ومن الناس من يقول لا يباح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.