المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد عن القاري في المرقاة
مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة وهو قول الليث والأوزاعي وقال أبو حنيفة: هذا أحسن من الطلاق. وله قول آخر وهو ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع. وهو قول الثوري وأشهب وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي العدة. والحسن وهو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار. والمدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. انتهى كلام العيني عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار ١.٠٨ - للآبادي