المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحق بن إبراهيم الحنظلي عن الثقفي
القاضي: لعلَّها حلبته ثمَّ شربه من غير أن يمسَّ ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الَّذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنَّه عفى عن مسِّه للحاجة كما خصَّ بالرَّضاعة مع الكبر، واللَّه أعلم. (ج/ص: ١٠/ ٣٢)