المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن يحيى عن قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
عائشة والشَّافعيُّ وأصحابه: لا يثبت بأقلَّ من خمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر، عن عليٍّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبَّاس، وعطاء، وطاوس، وابن المسيَّب، والحسن، ومكحول، والزُّهريّ، وقتادة، والحكم، وحمَّاد، ومالك، والأوزاعيّ، والثَّوريّ، وأبي حنيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-. وقال أبو ثور، وأبو عبيد، وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقلّ. فأمَّا الشَّافعيُّ وموافقوه: فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات. وأخذ مالك بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] ولم يذكر عدداً. وأخذ داود بمفهوم حديث: (لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) وقال: هو مبيّن للقرآن. (ج/ص: ١٠/ ٣٠)