المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر القواريري

أنَّ أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمَّنه به أحد المسلمين حرم على غيره التَّعرُّض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة. وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (يَسْعَىَ بِهَا أَدْنَاهُمْ) فيه: دلالة لمذهب الشَّافعيّ وموافقيه أنَّ أمان المرأة والعبد صحيح لأنَّهما أدنى من الذُّكور الأحرار. قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (وَمَنِ ادَّعَىَ إِلَىَ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَىَ إِلَىَ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النِّعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرَّحم والعقوق. قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً ذِمَتُهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ) معناه: من نقض أمان مسلم فتعرَّض لكافر أمَّنه مسلم. (ج/ص: ٩/ ١٤٥)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.