المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا
الإسناد 2:'Abdullah bin Rja'a عن حرب عن يحيى عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسي عن 'Abdullah bin Rja'a عن حرب عن يحيى عن أبو سلمة عن أبو هريرة: أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام
ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين؛ إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الأثلب. فقال رجل: يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال: الحجر؛ فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت له؛ فليس بولده، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: ١٤١٩ خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ? - --