المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كفوا السلاح

ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين؛ إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الأثلب. فقال رجل: يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال: الحجر؛ فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت له؛ فليس بولده، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: ١٤١٩ خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ١ - لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٣٤٠ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٢ - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو ابنها، أو زوجها أو ذو محرم منها الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: ٤/ ١٣٦٦ خلاصة حكم المحدث: هو من المتفق عليه بألفاظ أخرى ? - -- ٣ - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تسافر سفرا، يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: ١١٦٩ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٤ - لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاث أيام فصاعدا، إلا و معها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.