لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس،، ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٢٦٧٣ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ٩ - فيما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: ٧/ ١٧٤ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ? - -- ١٠ - سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: ١٨٢٣ خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ? - -- ١١ - أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: ٤/ ٢٩٣ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ? - -- ١٢ - عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ١٨٢٣ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ١٣ - عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا روس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن المنذر - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: ٣/ ٨٥٨ خلاصة حكم المحدث: ثابت، وله شاهد عند البخاري ? - -- ١٤ - عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا روس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: ٣/ ٨٥٨ خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح ? - -- ١٥ - أن رجلا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يلبس للمحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: ٥/ ٤٩ خلاصة حكم المحدث: صحيح محفوظ ١ - السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم. الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١١٧٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --