المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:بيع المزابنة والمحاقلة. , والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمحليس من الرواة: ٢٠ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
الإسناد 2:سالم بن عبدالله
٢٠ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. , والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك. الراوي: سعيد بن المسيب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٥٣٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --