المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
انتهى. ومن ذلك حديث "من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد - فليعد عن أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات

الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق" إسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس "أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده" ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر. انتهى. وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات، ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) الآية. وقد قيل: إنها إنما سميت معدودات. لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا أي في حكم حصر العدد، والله أعلم. قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر الخ) لم أره موصولا عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهما وكذا البغوي. وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادا. انتهى. والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر، والأثر الذي بعده في أيام التشريق. وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل. قوله: (وكبر محمد بن خلف النافلة) هو أبو جعفر الباقر، وقد وصله الدار قطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزاز قال حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال "رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل" وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الهاء بعدها نون، ورزيق بتقديم الراء مصغرا، وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله، قال ابن التين: لم يتابع محمدا على هذا أحد، كذا قال، والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم، واختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ٢ - أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل الراوي: أبو هريرة المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: ٢/ ٢٤٥ خلاصة حكم المحدث: صحيح ?

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.