المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أما في بيتك شيء عن بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء عن ائتني بهما عن فأتاه بهما فأخذهما

من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا قال: رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع الراوي: أنس بن مالك المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: ١٦٤١ خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ? فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار ٢.٠٥ - للإمام ابن حجر العسقلاني المجلد العاشر >> كِتَاب الْأَدَبِ >> باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْكَبَائِرِ وفي صحيح مسلم "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو جائحة" وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله" وفي سنن أبي داود "إن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين" وقد اختلف العلماء في ذلك، والمعروف عند الشافعية أنه جائز لأنه طلب مباح فأشبه العارية، وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلها، لكن قال النووي في "شرح مسلم" : اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث. والثاني: يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسئول. فإن فقد شرط من ذلك حرم. وقال الفكهاني: يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الصالح من غير نكير، فالشارع لا يقر على مكروه. قلت: لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى، ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا، وينبغي حمل حال أولئك على السداد؛ وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة. وفي قوله: "من غير نكير" نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك. (تنبيه) : جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه، وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضا أنه يختلف باختلاف الأحوال. تحفة الأحوذي، الإصدار ١.٠٩ - للمباركفوري ٧ ـ كتاب الزكاة عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم >> ٤٥٢ ـ باب ما جَاءَ مَنْ لا تَحِلّ لَهُ الصّدَقَة ٦٤٧ ـ حدثنا مَحمودُ بن غَيْلاَنَ حدثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ عن عبدِ الرّحيمِ بنِ سُليمَانَ نَحْوَهُ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجْهِ. قوله: (ولا لذي مرة) بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة (سوى) أي مستوى الخلق قاله الجوهري والمراد استواء الأعضاء وسلامتها. قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه أبو دادو والنسائي وابن ماجه (وحبشي بن جنادة) أخرجه الترمذي (وقبيصة بن المخارق) أخرجه مسلم (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن) وأخرجه أبو داود والدارمي. قوله: (ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة) أي حديث عبد الله بن عمرو المذكور عند بعض أهل العلم محمول على المسألة، والمراد بقوله: لا تحل الصدقة. لا تحل المسألة والدليل عليه حديث حبشي بن جنادة الاَتي لكنه ضعيف. قوله: (عن حبشي) بضم الحاء وسكون الموحدة (بن جنادة) بضم الجيم. قوله: (ولا لذي مرة) أي لذي قوة على الكسب (سوى) صحيح سليم الأعضاء (إلا لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف وهو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها (أو غرم مفظع) بضم الغين المعجمة وسكون الراء وهو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في مقابلة عوض والمفظع بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة وهو الشديد الشنيع الذي جلوز الحد. كذا في النيل الأوطار. وقال القاري في المرقاة: قال الطيبي: والمراد ما استدان لنفسه وعياله في مباح. قال: ويمكن أن يكون المراد به ما لزمه من الغرامة بنحو دية وكفارة انتهى (ليثرى) من الإثراء (به) أي بسبب السؤال وبالمأخوذ (ماله) قال القاري في المرقاة: بفتح اللام ورفعه أي ليكثر ماله من أثرى الرجل إذا كثرت أمواله، كذا قاله بعض الشراح. وفي النهاية.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.