المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كانت الغنم مختلفة فلو كانت معيبة كلها أو تيوسا أجزأه إخراج واحدة
أنه ورد في رواية عشرة دراهم أو شاة وما ذلك إلا أن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى التقويم. وقد أشار البخاري إلى ذلك فإنه أورد حديث أبي بكر في باب أخذ العروض من الزكاة وذكر في ذلك قول معاذ؛ لأهل اليمن "ائتوني بعرض ثيابكم خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير؛ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة" ويأتي استيفاء ذلك. أي ترك الحيل في إسقاطها.