المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن أبي، وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه

أجره" ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) ، فأشار -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف، والله أعلم. وقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ ... ) إلى آخره، هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب فينبغي أن يعتنى بها ويحافظ عليها. قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ) هو بفتح القاف على التثنية ومعناه: له أجر متصدق وتفصيله كما سبق. وقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا) أي: من طعام زوجها الذي في بيتها كما صرح به في الرواية الأخرى. قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً) . (ج/ص: ٧/ ١١٤) هكذا وقع في جميع النسخ (شيئاً) بالنصب فيقدر له ناصب، فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئاً. ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئاً، وجمع ضميرهما مجازاً على قول الأكثرين إن أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء السابع >> كتاب الزكاة >> -٥٢ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.