المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

يؤخذ منها العشر. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤخذ منها العشر؛ لأنها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة، وجه ظاهر الرواية بأن العين هي المقصودة هنا دون الفعل، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولاً بحق الفقراء، بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك فعل الإيتاء، والفعل لا يمكن إبقاؤه

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.