المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
يؤخذ منها العشر. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤخذ منها العشر؛ لأنها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة، وجه ظاهر الرواية بأن العين هي المقصودة هنا دون الفعل، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولاً بحق الفقراء، بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك فعل الإيتاء، والفعل لا يمكن إبقاؤه