المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى اخره وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان وإنما أتى المصنف بما فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث عثمان وهو مسح الرأس مرة فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء وقد اختلف العلماء في ذلك فقال قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من جملتها وقد ثبت في الحديث تثليثه وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح أخرجه من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وذلك كاف في ثبوت هذه السنة. وقيل لا يشرع تثليثه لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو داود تدل على مسح الرأس مرة واحدة وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، أجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه. والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياس في مقابلة النص فلا يسمع فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبالي به بعد ثبوته عن الشارع ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام في أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وأخرجه أي حديث علي عليه السلام النسائي والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب وأخرجه أبو داود من ست طرق وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق وفي بعض ومسح على رأسه حتى لم يقطر. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم هو الأنصاري المازني من مازن بن النجار شهد أحدا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشي وقتل عبد الله يوم الحرة سنة ثلاث وستين، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي يأتي حديثه في الأذان وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث فلذا نبهنا عليه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه فسر الإقبال بهما بأنه بدأ من مؤخر رأسه فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ وأدبر بيديه وأقبل واللفظ الآخر في قوله وفي لفظ لهما أي للشيخين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما أي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.