المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير. قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع. قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم، وعمل به آخرون، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم هذا كلام القاضي، والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا: هو منسوخ بحديث علي. (ج/ص: ٧/ ٢٨)