ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان صحيح مسلم بشرح النووي قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: (إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر) هو بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء , قال الأزهري: العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها. قوله: (ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها) هكذا هو في كل الأصول: (فاستند إليها) , والجذع مذكر , ولكن أنثه على إرادة الخشبة , وكذا جاء في رواية البخاري وغيره خشبة. قوله: (فاستند إليها مغضبا) هو بفتح الضاد. قوله: (وخرج سرعان الناس: قصرت الصلاة) يعني يقولون: قصرت الصلاة. والسرعان بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة , وهكذا ضبطه المتقنون. والسرعان المسرعون إلى الخروج. ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء , ويكون جمع سريع , كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان. وقوله: (قصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح القاف وضم الصاد , وكلاهما صحيح , ولكن الأول أشهر وأصح. قوله: (فقام ذو اليدين) , وفي رواية: (رجل من بني سليم) , وفي رواية: (رجل يقال له: الخرباق , وكان في يده طول) , وفي رواية: (رجل بسيط اليدين) . هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة وآخره قاف , ولقبه ذو اليدين , لطول كان في يديه , وهو معنى قوله: بسيط اليدين. قوله (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين) وفي رواية: (صلاة الظهر) قال المحققون: هما قضيتان , وفي حديث عمران بن الحصين (سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل منزله , فقام إليه رجل يقال له: الخرباق , فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه) , وفي رواية له: (سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة , فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة) , وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر. والله أعلم. قوله: (وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم) القائل وأخبرت هو: محمد بن سيرين. موطأ مالك ... النداء للصلاة ... ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا و حدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس المنتقى شرح موطأ مالك (ش) بين أبو هريرة بهذا الحديث الصلاة التي جرت فيها قصة ذي اليدين أنها صلاة العصر وقد روي عنه أنه قال إحدى صلاتي العشي وقوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت كل ذلك لم يكن بيان أنه لم ينسخ حكم الصلاة ولم يقصر شيء منها فثبت بذلك عند ذي اليدين ومن معه من الصحابة القسم الآخر وهو أنه نسي إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن يقينه وما كان يعتقد أنه فعله من إتمام الصلاة فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يريد أنه قد كان أحد الأمرين وهو النسيان وقوله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين استبعاد لقوله وقطع منه أنه لا يذهب على الجماعة الصحة في ذلك وقوله فأتم ما بقي من الصلاة يقتضي اعتداده بما صلى منها »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ) تم الملف بحمد الله تعالي صبحي محمود عميره »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ) »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»