يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم، وإلا فالقصر] . يرويه عن قتادة جمع، منهم: عن موسى قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. وزاد في رواية: وإن رغمتم. وعن شعبة ولفظه: قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة ابي القاسم. أخرجه مسلم وغيره. وروى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. (انظر تفصيل هذه المسألة في الكتاب وآراء الفقهاء المختلفة، فمنهم من يقول: إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما. وجملة القول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاوس وغيره فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم) .