المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وجهه أو التراب المؤذي فلا يكره تكره فرقعة الأصابع لقوله

سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره وهذا الحكم عند الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم الخط (الحنابلة قالوا: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلا بطلت صلاته إن كان عامدا ويجب عليه سجود السهو إن كان ساهيا لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء الانتقال وانتهائه واجب المالكية قالوا: إن ذلك خلاف المندوب لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها مندوب كما تقدم) ومنها تغميض عينيه إلا لمصحلة كتغميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي وهذا متفق عليه ومنها رفع بصره إلى السماء لقوله صلى الله عليه و سلم:" ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهن أو لتخطفن أبصارهم "رواه البخاري وهذا مكروه مطلقا عند الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط (المالكية قالوا: إن كان ذلك للموعظة والأعتبار بآيات السماء: فلا يكره الحنابلة: استثنوا من ذلك الرفع التجشي فإنه لا يكره) ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة" الانشراح ". وفي الثانية" الضحى "أو يقرأ في الأولى (قد أفلح من زكاها) وفي الثانية (والشمس وضحاها) ونحو ذلك. أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين فمكروه في الفرض والنفل وإذا كان يحفظ غيرها وهذا مكروه عند المالكية والشافعية أما الحنابلة والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنفية قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة أما النفل فلا يكره فيه التكرار الحنابلة قالوا: إنه غير مكروه وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة) ومنها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر لأنه هذا تشبه بالمجوس خلافا للشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط (الشافعية: لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة) ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة الصلاة إليهان وهذا عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلةن فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنفية قالوا: تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقا" وإن لم تشغله سواء كانت فوق رأس

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.