المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتل بذحول الجاهلية وجاء رجلليس من الرواة: يا
الحجر وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: ١١/ ١٤٠ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ? - --