الأحاديث العامة الواردة في فضائل أهل البيت

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحاديث العامة الواردة في فضائل أهل البيت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لأبي رافع

ألقها؛ فإنها لا تحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولا لأحد من أهل بيته - صلى الله عليه وسلم -» . قلت: إسناده صحيح. ٢ - العلاء بن صالح عن بريد بن أبي مريم: عن أبي الحوراء قال: كنا عند الحسن بن علي. أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠ / ١٧٢٥) , والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٧٨ / ٢٧١٤) . قلت: إسناده صحيح أيضا. ث- عن أبي عميرة رشيد بن مالك , قال: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى بطبق عليه تمر فقال أصدقة أم هدية قال بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعه وجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٥٢٧) , وأحمد (٣/ ٤٤٨ /١٥٧٤٦) و (٣/ ٤٩٠) , وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٣٦) , والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٠) , والطبراني في «معجمه الكبير» (٥/ ٧٧ / ٤٦٣٢) عن معروف بن واصل السعدي قال حدثتني حفصة بنت طلق قالت حدثنا أبو عميرة رشيد بن مالك قال: فذكره. وفي الباب: كتاب عمرو بن حزم؛ المعروف في الزكاة , وعمرو بن خارجة, ومولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له طهمان , أو ذكوان , البراء بن عازب، وزيد بن أرقم , وعمير ذي مران: ١ - وورد في كتاب عمرو بن حزم؛ المعروف في الزكاة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه و «سلم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء، أو كان سيحا، أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، .... وفيه: «وإن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته، ...» . قلت: الصواب فيه الإرسال: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٩) , والدارمي (١٦٢١ و ١٦٢٨ و ١٦٣٥ و ٢٢٦٦ و ٢٣٥٢ و ٢٣٥٤ و ٢٣٦٤ و ٢٣٦٥ و ٢٣٦٦ و ٢٣٧١ و ٢٣٧٣ و ٢٣٧٥) مقطعا. والنسائي (٨/ ٥٧) ، وفي «الكبرى» (٧٠٢٩) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. كلهم: (أبو داود، والدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، وعمرو بن منصور) عن الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، قال: حدثنا الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، فذكره. قلت: كذا فيه: سليمان بن داود الخولاني «وهو غلط , إنما هو: سليمان بن أرقم , وقال أبو داود: والذي قال: «سليمان بن داود» , وهم فيه. وكذا أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٨) قال: حدثنا أبو هبيرة. وعن عم هارون بن محمد بن بكار. وأبو داود في نفس الموضع , والنسائي (٨/ ٥٨) ، وفي «الكبرى» (٧٠٣٠) عن محمد بن بكار بن بلال. كلهم: (أبو هبيرة، ومحمد بن بكار، وعم هارون بن محمد) عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ به. وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس، عن الزهري، مرسلا. وأخرجه الدارمي (١٦٢٢) , وابن خزيمة (٢٢٦٩) عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لهم كتابا .. وأخرجه مالك «الموطأ» (٢٤٥٨) , والنسائي (٨/ ٦٠) ، وفي «الكبرى» (٧٠٣٣) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن أبيه، ولم يقل: عن جده. يعني فأرسله. ٢ - عمرو بن خارجة: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وهو على ناقته، فقال: «ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وأخذ وبرة من كاهل ناقته، فقال: ولا ما يساوي هذه، أو ما يزن هذه، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث» . أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٠٧) , وعنه: أحمد (٤/ ١٨٦/١٧٨١٣ و ١٧٨١٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، قال: أخبرني من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - (ح) . وعن ابن أبي ليلى، أنه سمع عمرو بن خارجة: فذكره. والحديث اختلف فيه على شهر: وأخرجه أحمد (٤/ ١٨٦/١٧٨١٦) , و (٤/ ٢٣٨/١٨٢٥٠) قال: حدثنا عفان، قال: وزاد فيه همام بهذا الإسناد، ولم يذكر: عبد الرحمن بن غنم. ورواه جبارة، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، حدثني خارجة بن عمرو، به. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٩٧٢/٢٥٠٠) وقال: « رواه الفريابي، عن عبد الحميد، عن شهر , وأخطأ فيه بعض المتأخرين , فقال الفريابي، عن عبد الحميد بن جعفر، وهو ابن بهرام , وليس بابن جعفر» . ورواه عبد الرزاق (٦٩٤٥) عن ابن جريج قال: حدثت عن شهر بن حوشب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع وبرة من الأرض بين إصبعيه فقال: «إن الصدقة لا تحل لي , ولا لأحد من أهل بيتي , ولا مثل هذه الوبرة» . مختصرا , ولعل ابن جريج , دلس عن الليث. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٧) قال: حدثنا وهب بن بيان، وابن السرح، وأحمد بن سعيد. والنسائي (٨/ ٥٩) ، وفي «الكبرى» (٧٠٣١) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة. ورواه قتادة , فلم يذكر فيه «فقرة الصدقة» : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل، أو قال: عدل ولا صرف» . أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧/ ١٧٨١٥ و ١٧٨١٦ و ١٧٨١٧ و ١٧٨٢٠ و ١٧٨٢١ و ١٧٨٢٣) , و (٤/ ٢٣٩/١٨٢٥٥ و ١٨٢٥٤ و ١٨٢٥٧) , (٤/ ٢٣٨/١٨٢٤٩ و ١٨٢٥٠ و ١٨٢٥١) , والدارمي (٢٥٢٩ و ٣٢٦٠) , وابن ماجة (٢٧١٢) , والترمذي (٢١٢١) والنسائي (٦/ ٢٤٧) ، وفي «الكبرى» (٦٤٣٥) (٦٤٣٦) , والطبراني في «معجمه الكبير» (١٧/ ٣٣ - ٣٤/ ٦١ و ٦٢ و ٦٤ و ٦٥) كلهم: عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة؛ فذكره. ٣ - حديث مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له طهمان أو ذكوان: أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣/ ٢٣٠/١٣٧٧) , والطبراني في «معجمه الكبير» (٤/ ٢٣٢ / ٤٢١٧) , وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٠٢٨/ ٢٦١٠) (٣/ ١٥٧٤/٣٩٧٥) من طرق عن شريك عن عطاء يعني ابن السائب قال: «أوصى أبي بشيء لبني هاشم فأتيت أبا جعفر بالمدينة فبعثني إلى امرأة عجوز كبيرة منهم , فقالت: حدثني مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له: طهمان أو ذكوان واختلف على عطاء: فرواه سفيان عن عطاء بن السائب قال أتيت أم كلثوم ابنة علي بشيء من الصدقة فردتها وقالت: حدثني مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: مهران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة , ومولى القوم منهم» . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٧١٠) , وعنه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٦٥) , وأحمد (٣/ ٤٤٨ / ١٥٧٤٦) , وهو أصح. ٤ - حديث البراء بن عازب، وزيد بن أرقم: فأخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (١٦٤٣) , ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣) , والطوسي في «مختصر الأحكام» (٨٧) ، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٩١/٥٠٥٧) ، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٤٩) ، وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (٨٧) , وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (١٨) عن موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: «إن الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ومن تولى غير مواليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس لوارث وصية، ألا قد سمعتموني، ورأيتموني فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض، ومكاثر بكم، فلا تسودوا وجهي، ألا لا يستنقذن رجالا، وليستنقذن بي قوم آخرون، ألا إن الله ولي وأنا ولي كل مؤمن، فمن كنت مولاه فعلي مولاه» . قلت: وسنده ضعيف , وموسى بن عثمان , قال يحيى بن معين في «تاريخه» (١٣٥٠) : «ليس بشيء» . وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٥٢) : «متروك الحديث» . وأورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمته , وقال: «حديثه ليس بالمحفوظ» ... وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٦٥٠) . ب- حديث ابن عباس: «إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، ولكن انظروا إذا أخذت بحلقة باب الجنة هل أوثر عليكم؟؟» . = ضعيف أخرجه الكلاباذي في «معاني الأخبار» (١/ ٣٠٤) حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن حميد الاعرج، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى فتيان من بني الحارث بن عبد المطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: استعملنا على الصدقة نصيب ما يصيب الناس، فقال - صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت: عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى مولاهم، أبو جعفر المدينى، البصرى، والد على ابن المدينى، سكن البصرة» . قال ابن حجر: «ضعيف، يقال: تغير حفظه بأخرة» . «التقريب» (٣٢٥٥) ٥ - حديث عمير ذي مران: أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (١٧/ ٥٠/١٠٧) حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا حامد بن يحيى ثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد عن عمير ذي مران عن أبيه عن جده عمير قال: «جاءنا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه: «فإن الصدقة لا تحل لمحمد , ولا لأهل بيته , ...» . = ضعيف قلت: فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى قال الحافظ: ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره. التقريب (٦٤٧٨) . وعمير ذي مران: هو ابن أفلح بن شراحيل بن ربيعة وهو ناعط بن مرثد الهمداني الناعطي جد مجالد بن سعيد المحدث المشهور. الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ١٦٢) . وأبوه مران بن أفلح , وجده أفلح بن شراحيل , لم أجدهما. أقوال العلماء في الحديث:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.