مسند الشافعي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَنَّهُ §نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا، إِمَّا كِبْرًا وَإِمَّا غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا §فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَنَا أُحْلِلْكَ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النِّسَاء: ١٢٨] الْآيَةُ. قَالَ: فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ - [٣٧٥] - سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ " أَنِ أَصْبِرْ، نَفْسَكَ لِلْغُرَبَاءِ وَأَحْسِنْ خُلُقَكَ لِأَهْلِ حَلْقَتِكَ؛ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكْثِرُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ: [الْبَحْر الطَّوِيل] أُهِينُ لَهُمْ نَفْسِي لِكَيْ يُكْرِمُونَهَا ... وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُهِينُهَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.