١٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.