مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ فِي الإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ ، وَلاَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ. أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ فِي الإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ ، وَلاَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ. أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
§مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ»
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ»
عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 923 - حَدَّثَنَا وَاثِلَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ .
كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، ولعل الصواب: (الحسن) .