الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صفوان بن عسال المرادي عن جئت
إذا كنا مسافرين – أو سفرا – أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن" ، من حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس. وأما من اعتبرها من وقت المسح، فبحديث أبي بكرة، وفيه ألفاظ، أقواها في مرادهم: ما علق الحكم فيه بالمسح، كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق،