لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلاَ تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَظْلَمَ مِنْهَا ، وَلاَ تَهْجُرَهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ ، وإِنْ قَبِلَ عُذْرَهَا وَإِلاَّ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَاذٍ. شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ مُعَاذٍ.