أَمَرَ بِخَمْسٍ ، وَنَهَى عَنْ عَشْرٍ : أَمَرَ بِفَرْقِ الرَّأْسِ ، وَالسِّوَاكِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ ، وَالاِسْتِنْشَاقِ ، وَالْمَضْمَضَةِ ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا ، أَوْ أَنْ يَجْتَمِعَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَعَنِ الشِّغَارِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَجُلُودِ السِّبَاعِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. أُمُّ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.