الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلاَةِ الأُخْرَى ، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الأُخْرَى ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ , ثُمَّ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغُدَانِيُّ ، وَالصَّحِيحُ فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ.