§ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ دَعَا إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ» ١٨٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَادِرُوا الْأَذَانَ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ» ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَادِرُوا الْإِمَامَةَ فِي الْأَذَانِ لِتَجَاوُزِهِ» ١٨٧٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ» أَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا ١٨٧٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «§لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى» . قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: «لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا» . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «سَوَاءٌ، وُحْدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ» ١٨٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ "أَنَّ §قَوْمًا، أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا، يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خُسِفَ بِهِمْ" ١٨٨١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ «أَنَّ §الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ»