السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحاكم النيسابوري عن محمد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن محمد بن خازم الأعمى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد التيمي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان , للمحرم عن §وما بأس ليستوثق من نفقته ٩١٨٧ عن محمَّد بن محمَّد بن محمش بن علي بن داود بن أيوب بن محمَّد أبو طاهر الفقيه الزيادي الشافعي النيسابوري الأديب. عن أبو بكر محمد بن عمر بن حفص البرذعي عن محمد بن الوليد الكرابيسي عن الهيثم بن جميل البغدادي عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبو إسحاق السبيعي عن عطاء , وسعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس القرشي عن §رخص للمحرم في الخاتم والهميان ٩١٨٨ عن أبو بكر
بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , ثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ , ثنا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ , عَنْ عَطَاءٍ , - وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ