المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته
الإسناد 2:عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه
الإسناد 3:أبوهريرة
لِأُمِّ حَبِيبَةَ: «لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ» وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ, وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا, وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.